السيد البروجردي
107
جامع أحاديث الشيعة
12 - أبواب القراءة 1 - باب انه تجب قراءة الفاتحة مع سورة تامة في الثنائية وفى الأولتين من غيرها وانه لا بأس بان يقتصر على الفاتحة في الفريضة عند الضرورة وفى النافلة مطلقا 2511 - ( 1 ) يب 177 - محمد بن يعقوب عن كا 87 - على ( بن محمد - يب ) عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء يب 177 - صا 310 - 354 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم ( عن أبي جعفر عليه السلام - صا يب الثاني ) قال سئلته عن الذي لا يقرء بفاتحة ( فاتحة - كا يب خ ل ) الكتاب في صلاته قال لا صلاة له الا ان - 1 - يبدء بها في جهر أو اخفات كا صا 310 - يب الأول قلت أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرء بسورة ( سورة - صا ) أو فاتحة ( بفاتحة - يب ) الكتاب قال فاتحة ( بفاتحة - يب ) الكتاب . 2512 - ( 2 ) مستدرك 274 - عوالي اللئالي قال النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة الا بفاتحة الكتاب . 2513 - ( 3 ) مستدرك 274 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن أبي هريرة قال امرني رسول الله صلى الله عليه وآله ان أنادى لا صلاة الا بفاتحة الكتاب .
--> ( 1 ) الا بقرائتها - صا 310 - الا ان يقرء بها - يب الثاني - صا 354